الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

434

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذا البحث مبتور هنا ، وحقّه أن يقال : إنّ التملّك بالإحياء مشروط بشروط : 1 - انتفاء يد الغير . فلو كان على الأرض يد معتبرة شرعا لم يصح للغير إحياؤها . 2 - عدم ملك سابق لمسلم أو معاهد . فلو كانت مملوكة لأحدهما ولم يتحقّق الإعراض أو السبب المزيل لم يجز إحياؤها بناء على عدم بطلان الملكية بالموتان . 3 - أن لا يكون حريما لعامر . 4 - أن لا يكون مشعرا للعبادة ، كمنى والمشعر وعرفة ونحوها . 5 - أن لا يكون متعلّقا به حقّ الغير . فلا يكون ممّا أقطعه الإمام أو السلطان لأحد المسلمين أو غيرهم ، فإنّه يكون أولى به ، ولا محجّرا ، أي : قد شرع أحد في إحيائه بوضع علامة من مرز أو حفر نهر أو نحو ذلك . 6 - أن يكون الإحياء أو الحيازة بقصد التملّك . فلو فعل أحد الأسباب بدون قصده أو بقصد غيره لم يملك . والظاهر الاتّفاق على هذه الشروط « 1 » .

--> ( 1 ) انظر : الشرائع 4 : 792 - 794 ، الدروس 3 : 55 - 61 ( حيث اعتبر الشهيد الأوّل الشرائط تسعة ) ، المسالك 12 : 405 وما بعدها ، الجواهر 38 : 33 وما بعدها .